السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

147

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

والسيد هو العشرة نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ويجب عليهما التمام « 1 » بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالي كاف « 2 » في تحقق الإقامة لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط 14 - مسألة إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى « 3 » وإن لم يكن عالما « 4 » به حين القصد « 5 » بل وإن كان عالما بالخلاف لكن الأحوط « 6 » في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم « 7 » حين القصد 15 - مسألة إذا عزم على إقامة العشرة ثمَّ عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان

--> ( 1 ) بل يبقيان على القصر الا إذا نويا الإقامة بعد الاطلاع ومضى ما صليا قصرا قبل ذلك وكذا التابع لرفقائه بل وكذا الفرع الآتي أيضا لوحدة المناط نعم يبقى سؤال الفرق بين المقام وبين ما تقدم في قصد المسافة لو كان قاصدا لمكان معين مع الجهل بأنّه مسافة ولعلّ الفارق هو ما ذكروه هناك دون ما ذكر في المقام وتقدم ان الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه حتّى في غير المقام ( شاهرودي ) . ( 2 ) الظاهر عدم كفايته نعم في مثال الزوجة يمكن عدّها تابعا ( شريعتمداري ) . ( 3 ) الظاهر عدم الكفاية ( خ ) . إذا كان جازما على اقامته إلى السبت مثلا ولم يعلم انطباق عنوان العشرة عليه كفى أمّا إذا قصد الإقامة إلى آخر الشهر ولم يعلم أنّها الجمعة حتّى تكون تسعة أو السبت فتكون عشرة وكان هو السبت في الواقع لم يكف ( شريعتمداري ) . مشكل ( رفيعي ) . ( 4 ) ولم يكن عدم علمه مسببا من ترديده بأن الشهر تامّة أو ناقصة ( قمّيّ ) . ( 5 ) فإنه قاصد لواقع المقام عشرة أيّام وان لم يقصد عنوانه نعم إذا قصد الإقامة من يوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر واحتمل نقصانه بيوم وصادف انه لم ينقص لم يكف ذلك في الحكم بالتمام والفرق بين الصورتين لا يكاد يخفى ( خوئي ) . ( 6 ) قد تقدم ما هو المختار في المسألة المتقدمة ( شاهرودي ) . هذا الاحتياط لا يترك ( گلپايگاني ) . لا يترك ( خونساري ) . ( 7 ) كما لا يخلو عن قوة فلا يترك الاحتياط ( ميلاني ) .